السيد عبد الأعلى السبزواري

163

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

النقدين دون الآخر [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ، مثل أربعين شاة ، أو ثلاثين بقرة ، أو عشرين دينارا ، أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة [ 2 ] ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ، ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول أربعين غنما سائمة ، سقط كلتا الزكاتين بمعنى : أنّه انقطع حول كلتيهما [ 4 ] ، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين تملك الثانية . ( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال - مع

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 88 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 89 .